فصل [فيما إذا طلقت الأمة ثم أعتقت] 
وقال  ابن القاسم  في الأمة تطلق طلقة رجعية أو بائنة فاعتدت حيضة أو شهرا ثم أعتقت:  فإنها تبني على عدتها ولا تنتقل إلى عدة الحرائر. وكذلك إذا كانت عدة من وفاة فاعتدت شهرا ثم أعتقت،  أنها تبقى على عدتها ولا تنتقل إلى عدة الحرة. 
قال الشيخ: فإن كانت من طلاق رجعي غير بائن ثم أعتقت بعد حيضة أو شهر ثم مات زوجها،  انتقلت إلى عدة الحرائر في الوفاة أربعة أشهر وعشرا؛ لأن العتق سبق عدة الوفاة. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					