فصل [فيما إذا طلقت الأمة ثم أعتقت]
وقال ابن القاسم في الأمة تطلق طلقة رجعية أو بائنة فاعتدت حيضة أو شهرا ثم أعتقت: فإنها تبني على عدتها ولا تنتقل إلى عدة الحرائر. وكذلك إذا كانت عدة من وفاة فاعتدت شهرا ثم أعتقت، أنها تبقى على عدتها ولا تنتقل إلى عدة الحرة.
قال الشيخ: فإن كانت من طلاق رجعي غير بائن ثم أعتقت بعد حيضة أو شهر ثم مات زوجها، انتقلت إلى عدة الحرائر في الوفاة أربعة أشهر وعشرا؛ لأن العتق سبق عدة الوفاة.


