الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في المفقود، والحكم في ماله، وتعميره والنفقة على زوجته وولده]

                                                                                                                                                                                        وقال مالك: ينفق على زوجة المفقود في الأربع سنين، ولا ينفق عليها في الأربعة الأشهر وعشر؛ لأنها معتدة، وينفق على بنيه الصغار حتى يحتلموا، وعلى بناته حتى يتزوجن، ويدخل بهن.

                                                                                                                                                                                        والمفقود ثلاثة: فقيد في أرض الإسلام، وفقيد في أرض الحرب، وفقيد فيما بين الصفين في أرض الحرب، أو في أرض الإسلام.

                                                                                                                                                                                        واختلف أهل العلم في فقيد أرض الإسلام، فقال مالك: هو على الحياة، ولا يقسم ماله إلا بالتعمير، وينفق على بنيه وبناته حسب ما تقدم، فإن ثبت أنه مات قبل ذلك رجع عليهم، وزوجته بالخيار بين أن تقيم على الزوجية وتنفق من ماله حتى يموت بالتعمير وترث حينئذ، أو تقوم بالطلاق لما لحقها من الضرر في عدم الإصابة.

                                                                                                                                                                                        واختلف في مهور نسائه وفي الديون التي عليه إلى أجل، فقال مالك في [ ص: 2245 ] كتاب محمد: تؤخر إلى أجلها. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: تعجل إذا انقضت الأربع سنين.

                                                                                                                                                                                        والأول أحسن؛ لأن محمله على الحياة، وإنما قضي للزوجة بالطلاق لحقها في الإصابة، وقال بعض أهل العلم: الزوجة والمال سواء، لا يفرق بينه وبين زوجته حتى يبلغ التعمير، وقال بعضهم: يفرق بينه وبين زوجته، ويقسم ماله بعد انقضاء الأربع سنين.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية