الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في النفقة إذا كان الأب والابن أحدهما ليس حرا]

                                                                                                                                                                                        النفقة جارية بين الأبوين والابن إذا كانوا أحرارا، فإن كان أحدهما عبدا لم يلزم، ولا يلزم الأب الحر النفقة على ولده العبد; لأن ولده مال لغيره، ونفقته على سيده، فإن عجز كان عليه أن يبيعه ممن يقوى على الإنفاق عليه، وكذلك إذا كان الابن حرا والأب عبدا لم يلزم الأب أن ينفق على ولده; لأن ماله لسيده، ولا للابن أن ينفق على أبيه; لأن نفقة أبيه على سيده. ولو كان الابن معتقا إلى أجل كان حكمه حكم العبد، فلا نفقة على واحد منهما للآخر إذا كان حرا.

                                                                                                                                                                                        وأما المكاتب فالجواب فيه على أربعة أقسام: فيلزمه النفقة على ولده إذا كان من أمته أو من زوجة معه في كتابته فينفق عليه وعليها، ولا تلزمه إن كان من حرة أو مكاتبة ليست معه في كتابته فيلزمه أن ينفق على زوجته وتنفق هي على ولدها. وإن كان الأب حرا والولد معتقا بعضه، وعجز الولد عن القيام بنفسه، أنفق السيد بقدر ما يملك منه، والأب بقدر ما أعتق منه، وإن كان الأب فقيرا والابن موسرا لم يكن عليه أن ينفق على ابنه من ماله لحق السيد، إلا أن يكون الذي [ ص: 2583 ] في يده نصيبه بعد مقاسمة سيده، فاستحسن أن يؤخذ بالإنفاق عليه منه، وإن كان ظاهر المذهب ألا شيء عليه، وأنه ممنوع من ذلك.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية