فصل [في الصفرة والكدرة تعرض للمرأة؟]
الصفرة والكدرة في آخر الحيض من الحيض; لأن الشأن آخر الدم يرق .
واختلف إذا رأت ذلك في غير أيام الحيض، فقال مالك في " المدونة" : ذلك حيض .
وقال عبد الملك بن الماجشون في " كتاب ابن حبيب" : إذا اغتسلت الحائض أو النفساء ثم رأت قطرة من دم أو غسالة دم لم تعد الغسل ولتتوضأ ، وهذا يسمى الترية ، . [ ص: 220 ]
وقال مالك في " مختصر ابن عبد الحكم" في الحائض ترى العرق من الدم الكدرة أو الصفرة: فلتدع الصلاة حتى ينقطع ذلك عنها .
وفي البخاري: قالت أم عطية: " كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا" . وفي كتاب أبي داود: قالت: " كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة بعد الطهر شيئا" ، وحمل على أنه عرق وليس بحيض.
تم كتاب الطهارة، والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم [ ص: 221 ]


