باب في تكرار التمليك وتكرار القضاء والتمليك بمال، أو كان تمليكان أحدهما بمال والآخر بغير مال 
وفي كتاب محمد  فيمن قال: أمرك بيدك، أمرك بيدك، أمرك بيدك، فقالت: قد طلقت نفسي بكل واحدة طلقة،  وقال الزوج: لم أرد إلا واحدة وإنما أردت التأكيد، كان كما قال ويحلف. 
قال  مالك:  ولو قالت: كم ملكتني؟ فقال: ملكتك مرة ومرة ومرة، ففارقته فليس ذلك بثلاث، إذا حلف أنه ما ملكها إلا واحدة. ولو قال: ملكتك طلقة وطلقة وطلقة، لم يقبل قوله، ولو قال: أمرك بيدك فقالت: قد قبلت، ثم قال: أمرك بيدك فقالت: قد قبلت، ثم ثلث فقالت: قد قبلت وقالت: أردت الطلاق كله، وقال الزوج: أردت واحدة، قال  مالك:  هي ثلاث. 
وقال محمد:  القول قول الزوج ويحلف; لأنه يقول: رددتها عليها حين لم تبين الطلاق، ولو قالت في أول مرة قد طلقت نفسي ثم ثنى فقالت: قد  [ ص: 2725 ] طلقت، ثم ثلاث فقالت: قد طلقت; لكان طلاقا ماضيا، يريد أنه يلزمه الثلاث. 
وقال  ابن القاسم:  إذا قالت المملكة: فارقتك فارقتك فارقتك، فلما افترقا قال: ما أردت إلا واحدة، لم يقبل قوله، وكانت الثلاث، وإن قالت: فارقتك فارقتك فارقتك، فلما افترقا قال: أردت واحدة وقالت: أردت الثلاث حلف وكانت اثنتين. 
 
				
 
						 
						

 
					 
					