فصل [في الطلاق اللازم] 
الطلاق اللازم  ما اجتمع فيه ثلاثة، نية ونطق وأن يكون ذلك النطق من ألفاظ الطلاق، كقوله: طلقتك أو فارقتك أو سرحتك. 
واختلف إذا التزم الطلاق بالنية من غير نطق،  وإذا نطق بالطلاق من غير نية، أو كانت نيته، ونطق بغير ألفاظ الطلاق الذي يقول: ادخلي الدار، يريد به الطلاق. 
وقد ذكر محمد  عن  مالك  فيمن أجمع الطلاق بالنية من غير نطق قولين، وجوب الطلاق وسقوطه، فأما وجوبه فقياسا على الإيمان والكفر أنه يقع  [ ص: 2752 ] بالاعتقاد من غير نطق، وعلى الحب والبغض أنه يثاب إذا أحب في الله ويأثم إذا أبغض أولياءه،  وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:  "آية الإيمان حب الأنصار، وآية الكفر بغض الأنصار"، وأما سقوطه فلقوله - صلى الله عليه وسلم -:  "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم". 
وقال  ابن القاسم  فيمن قال: أنت طالق ولم يرد الطلاق، وإنما أراد من وثاق وليست في وثاق كانت طالقا، وقال  مالك  فيمن قال أنت طالق فزل لسانه فقال: البتة قال: هي ثلاث، فألزم الطلاق باللفظ من غير نية. 
وقال  سحنون:  لا شيء عليه في ذلك، وهو أحسن، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:  "الأعمال بالنيات" ولأن الطلاق يتعلق به حق لآدمي وحق لله تعالى، فحقها أنه أعطاها نفسها، ومن أراد أن يقول لرجل: بعتك عبدي فقال: وهبتك إياه  لم تلزمه هبة، والحق لله تعالى; لأنها لو رضيت أن تسقط حقها فيما أعطاها، لم يجز ولم يتوجه الحق لله تعالى إذا زل لسانه، فقال: أنت طالق أو قال البتة، ولقول  [ ص: 2753 ] الله سبحانه: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم   [الأحزاب: 5] ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:  "تجاوز الله عن أمتي الخطأ..." الحديث. إلا أن يكون على الزوج في حين قوله بينة، ولا يصدق أنه أخطأ. 
وقال  مالك   وابن القاسم  فيمن قال لزوجته: ادخلي الدار، يريد بذلك الطلاق أنها طالق. 
وقال  أشهب:  لا شيء عليه إلا أن يريد أنت طالق إذا قلت ادخلي الدار، يريد أن الطلاق إنما يقع عندما أقول، ليس بنفس اللفظ. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					