فصل [فيمن خير امرأته بينه وبين والديها أو الحمام] 
ومن قال لامرأته وقد أكثرت الخروج إلى أبويها أو إلى الحمام: إما أن تختاريني أو تختاري أباك وأمك أو الحمام،  فقال  مالك:  لا شيء عليه، إلا أن يريد بذلك الطلاق، قال  ابن القاسم:  فيلزمه الطلاق، وإذا اختارت الشيء الذي  [ ص: 2727 ] خيرها فيه، إذا أراد به الطلاق ولم ينو عددا لزمه الثلاث. 
واختلف إذا قال نويت واحدة، فقال  ابن القاسم:  هي البتة ولا تنفعه نيته. 
وقال  أصبغ  في كتاب  ابن حبيب:  إذا أراد الطلاق ولم يضمر بشيء بعينه فهو البتة وهذا أشبه. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					