باب فيمن قال لزوجته: إن تزوجت عليك أو غبت عنك سنة فأمرك بيدك،  فقالت: اشهدوا أنه إن تزوج علي أو غاب عني سنة فقد اخترت نفسي أو اخترت زوجي 
اختلف في ذلك، فقال  مالك  في كتاب محمد: يلزمها ما كانت اختارت إن هو تزوج عليها أو غاب سنة. 
وقال  أشهب:  لا يلزمها ذلك، ولها أن تستأنف القضاء إذا تزوج عليها أو غاب. 
واختلف فيمن قال لأمته وهي تحت عبد: إن لم أبعك إلى سنة فأنت حرة، فقالت: اشهدوا أنه إن حنث فقد اخترت نفسي، فقال  ابن القاسم:  ليس ذلك لها، بخلاف الحرة. 
قال محمد:  وقال  أصبغ:  فيما أظن أن ذلك في الأمة مثل قول  ابن القاسم  في الحرة. 
ولو قالت امرأة: متى ما ملكني زوجي فقد اخترت نفسي، أو قالت ذلك أمة ولم يحلف سيدها فقالت: إن جاء في العتق فقد اخترت نفسي، أو قال رجل: متى طلقت زوجتي فقد ارتجعتها، وأشهد على ذلك، لم يلزم من ذلك  [ ص: 2730 ] كله شيء. ولو قالت امرأة: متى ملكني زوجي أو غاب عني أو تزوج علي، -فغاب أو تزوج- فقد طلقت نفسي، ثم غاب عنها بعد ذلك أو تزوج عليها لم يلزم ذلك; لأنها قضت قبل أن يصير سبب ذلك بيدها. 
ويختلف إذا قال الزوج: إن غبت عنك أو تزوجت عليك فأمرك بيدك، فقالت: اشهدوا أنه إن فعل ذلك فقد طلقت نفسي، فقال  أشهب:  ليس ذلك بشيء إلا أن تقضي بعد ذلك، وعلى قول  ابن القاسم  يلزمه ذلك، ولو قال: إن تزوجت عليك أو غبت عنك إلا بإذنك فأذنت فتزوج أو غاب لزمه قولا واحدا. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					