الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في قضاء المحمدية من اليزيدية، واليزيدية من المحمدية، وقضاء المحمولة من السمراء، والسمراء من المحمولة]

                                                                                                                                                                                        ومن اقترض مائة درهم يزيدية فقضاه مائة محمدية جاز ذلك قبل الأجل وبعده، فإن قضاه تسعين محمدية لم يجز قبل الأجل ولا بعده؛ لأن المحمدية أفضل فكان القابض قد ترك وزن اليزيدية لموضع فضل عيون المحمدية وذلك ربا.

                                                                                                                                                                                        وإن كان القرض مائة محمدية فقضاه مائة يزيدية جاز ذلك بعد الأجل ولم يجز قبله، ويدخله «ضع وتعجل».

                                                                                                                                                                                        فإن قضاه مائة وعشرة يزيدية، لم يجز قبل الأجل ولا بعده.

                                                                                                                                                                                        ومن أقرض رجلا مائة إردب سمراء، فقضاه مائة محمولة، جاز بعد الأجل، ولم يجز قبله.

                                                                                                                                                                                        وإذا كان القرض مائة محمولة فقضاه مائة سمراء جاز ذلك بعد الأجل، واختلف فيه إذا لم يحل الأجل، فقيل: ذلك جائز؛ لأن السمراء أجود وقد تعجل ما هو أفضل.

                                                                                                                                                                                        وقيل: لا يجوز؛ لأنها مما تختلف فيه الأغراض، والمحمولة قمح مصر [ ص: 2850 ] وزريعته، فقد يفضل للحاجة إلى ذلك عند الزريعة.

                                                                                                                                                                                        والأول أحسن؛ لأن السمراء أفضل وأغلى، إلا أن يكون دفع السمراء عندما احتيج إلى المحمولة. [ ص: 2851 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية