الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن أحب أن يأخذ عن حقه فيما أجيح من بعض الثمرة طعاما]

                                                                                                                                                                                        وإذا أحب المسلم أن يأخذ عما استرجعه من الثمن طعاما، جاز ذلك، إذا كان السلم في حائط بعينه، أو في قرية صغيرة؛ لأن السلم الأول قد انفسخ بغير خلاف.

                                                                                                                                                                                        ويختلف فيه إذا كانت القرية كبيرة، فيمنع من ذلك على قول مالك؛ لأن السلم عنده منعقد، فيصير إقالة على غير رأس المال، وكذلك على قول ابن القاسم؛ لأنه ملك التأخير، ويجوز على قول أشهب؛ لأن السلم عنده منفسخ، ويكره ذلك لهما ابتداء، للاختلاف فيه، فإن فعل مضى.

                                                                                                                                                                                        وقال عبد الملك ابن حبيب: لا أحب له أن يأخذ طعاما إذا أحب المحاسبة، ويدخله طعام معجل بطعام مؤخر. يريد: لما كان له أن يؤخر السلم إلى قابل. [ ص: 2908 ]

                                                                                                                                                                                        وإذا أحب أن يأخذ ورقا، وكان رأس المال ذهبا، جاز ذلك إذا كان الرجوع لجائحة أتت على الثمار؛ لأن ذلك يرفع التهمة، ولا يظن بهما أنهما عملا على صرف مستأخر، وهو في هذا بخلاف ما تعمدا فيه الإقالة.

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في كتاب محمد فيمن أعطى صاحب مائدة على رطب أو عنب فنفد ذلك وذهب زمانه: فلا بأس أن يأخذ بما بقي من ديناره ورقا، أو طعاما، أو غيره قبل أن يفارقه. [ ص: 2909 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية