الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في بيع الشاة اللبون بالطعام أو باللبن نقدا أو إلى أجل أو بيع الخلايا بالعسل

                                                                                                                                                                                        ومن المدونة قال مالك: لا بأس بالشاة اللبون بالطعام نقدا أو إلى أجل، ولا بأس بها باللبن نقدا، ولا يسلم في لبن، ولا يسلم اللبن في شاة لبون، ولا بأس بالشاة غير اللبون باللبن إلى أجل .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم في العتبية: إذا تقدم اللبن فلا بأس، وإن تقدمت الشاة في اللبن فذلك حرام ، وله نحو ذلك في كتاب محمد .

                                                                                                                                                                                        وقال أشهب: لا بأس بالشاة اللبون باللبن إلى أجل إذا صح، ولم يتق ذلك منهما.

                                                                                                                                                                                        وقال أيضا: إن كان اللبن المعجل لم يجز . عكس ما ذهب إليه ابن القاسم.

                                                                                                                                                                                        فمن منع الوجهين جميعا رأى أنه من باب سلف بزيادة إذا تقدم اللبن، كالكتان في ثوب كتان، وإن تقدمت الشاة من باب ضمان بجعل.

                                                                                                                                                                                        وأرى إن أسلم اللبن الكثير وما يرى أنه لا يرجى من تلك الشاة إلا في أعوام أن يجوز، ويحمل على أنه لبن شياه ، وإن كان قليلا يرجى منها منع، إلا أن يعلم أنه أراد المعروف والمكارمة، ولا يجوز أن يسلم الشاة في اللبن [ ص: 3101 ] الكثير، إلا أن يعلم أنه أراد المكارمة فيجوز وإن كان يسيرا، وكذلك إذا أسلم صوفا في شاة عليها صوف، يجوز إذا كان كثيرا، ويمنع إذا كان في قدر ما عليها إذا تم، وكذلك إن أسلم شاة في صوف فإن كان في قدر ما يرجى منها في عامها وما قارب ذلك لم يجز، وإن كان كثيرا لا يرجى منها جاز.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية