فصل [في مبايعة السيد عبده المأذون له في التجارة]  
وللسيد أن يبايع عبده المأذون له في التجارة، فإن فلس ضرب بما داينه به مع الغرماء إذا لم يحابه ، وكان تجره لنفسه وإن كان في البيع محاباة  [ ص: 3247 ] ضرب بما قابل الصحة، وقيل: لا يضرب بشيء، والأول أحسن. 
واختلف إذا أخذ منه بذلك الدين رهنا، فقيل: ليس برهن وهو أسوة وقيل: يكون جميعه رهنا بقدر الصحة، وتكون المحاباة كالقضاء لبعض الدين أنه لا يسقط من الرهن بقدره فقيل: يكون مفضوضا فيثبت من الرهن ما قابل الصحة ويسقط ما قابل المحاباة وهو أبين، وإن كان تجر العبد لسيده لم تصح مبايعة السيد له فيه ; لأن كل ذلك مال للسيد ولم يضرب بما داينه به مع الغرماء.  [ ص: 3248 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					