فصل [في رجوع الحبس على المحبس بعد انقضاء الأجل أو الحياة]  
واختلف إذا كان الحبس على مجهولين، فقال: حبس على فلان وعلى عقبه فانقرض ذلك العقب، فقال  مالك  في المدونة: لا يرجع ملكا ، وذكر  ابن الجلاب  قولا آخر: أنه يعود ملكا ، وقال  مطرف  في كتاب  ابن حبيب:  إن قال في حبسه ما عاش أو عاشوا فهي عمرى مال لصاحبها ولا يحرمها قوله صدقة، ولا قوله لا تباع ولا تورث، ولا تعقيبه إياها; لأن هذا كالشرط المرجع . ولم ير ذلك إذا أطلق ولم يقل بأعيانهم، ولا ما عاشوا إن كان الحبس معقبا وقال: صدقة ولا يباع، ولا فرق بين قوله "ما عاشوا" ولا إطلاقه ذلك; لأن الإطلاق لا يقتضي أكثر من حياتهم. 
واختلف أيضا إذا ضرب أجلا، فقال محمد:  إذا سمى عقبا أو نسلا لم يأت فهو من المؤكد الذي لا يضر معه إن سمى أجلا أو حياة. 
وقال  مطرف  في كتاب  ابن حبيب:  إن سمى أجلا أو حياة عاد ملكا ، وهذا أبين له إذا ضرب أجلا، وإنما رأى  مالك  إذا سمى العقب ولم يزد ألا يرجع ملكا; لأن الغالب من العقب أنه لا ينقطع، فكأنه أسقط ملكه عنه،  [ ص: 3450 ] ورأى مرة أن العقب في معنى المعين، فإذا انقرضوا رجع ملكا; لأنه لم يعط غير عقب فلان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					