فصل [فيمن أوصى لأخيه وهو أحد ورثته ثم ولد له ولد] 
وقال  ابن القاسم  فيمن أوصى لأخيه وهو أحد ورثته ثم ولد له ولد  ، فالوصية جائزة; لأنه قد تركها بعد ما ولد له فصار مجيزا لها ، قال غيره : الوصية جائزة وإن لم يعلم بالولد . وهذا صواب; لأن الميت قد كان راغبا أن تكون له الوصية مع الميراث ، فإذا سقط الميراث كان أبين في أنه يمضيها له ، وإن ولد له بعد موته وكان عالما بالحمل مضت الوصية . 
ويختلف إذا لم يعلم ، وإن أوصى له وله ولد يحجبه فمات الولد قبل أبيه سقطت الوصية; لأنه صار وارثا ولا وصية لوارث . ولو أوصى في صحته  [ ص: 3599 ] لامرأة بوصية ثم تزوجها في صحته بطلت الوصية; لأنها وارثة ، وإن تزوجها في مرضه لم تبطل الوصية . وكذلك إن أوصى لها في المرض ثم تزوجها في المرض; لأن النكاح فاسد وهي غير وارثة . وإن تزوجها في الصحة ثم طلقها في المرض ثم وصى لها كانت الوصية باطلة; لأن الطلاق في المرض لا يبطل الميراث  ، وإذا كانت وارثة لم تصح الوصية وسواء كان الطلاق برضاها أو بغير رضاها . وأرى إذا كان الطلاق بسؤال منها ألا ميراث لها ، ولها الوصية إذا كانت مثل ميراثها فأقل ، فإن كانت أكثر لم تعط الزائد; لأنهما يتهمان أن يكونا عملا على ذلك . قال محمد   : ولو وهب أخاه هبة وبتلها له في مرضه وقبضها الأخ ثم مات الولد وصار الأخ وارثا بطلت الهبة;  لأنها إنما تخرج من ثلثه .  [ ص: 3600 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					