فصل [في سقي النخل والنفقة على الأمة الموهوبين] 
ويختلف في السقي والعلاج في النخل وفي النفقة على الأمة ، فقال  ابن القاسم  في كتاب العرايا في من وهب ثمرة حائطه قبل طيبها   : نفقتها وعلاجها وزكاتها على الموهوب له . 
وقال  ابن حبيب   : كل ذلك على الواهب . ويختلف في الرعي وفي النفقة على الأمة ، قياسا على النخل . 
وقد اختلف في نفقة المخدم : هل تكون على المخدم أو المخدم ، وقال محمد  في من أوصى لرجل بصوف غنمه أو لبنها أو سمنها ، ولآخر برقابها : كان رعيها  [ ص: 3508 ] ومؤنتها على الذي أوصي له برسلها من اللبن أو السمن أو الصوف . 
وأرى إن وهب في مرة واحدة لثلاثة نفر لأحدهم صوفها ولآخر لبنها ولآخر ما في بطونها  ، أن تكون النفقة والرعي على جميعهم ، ثم يختلف ، هل يفض على عددهم أو على قيمة هبة كل واحد ، فيصح أن يقال : على قدر ما لكل واحد . قياسا على القراضين إذا اختلف قدرهما ، ويصح أن يقال : هم في ذلك على السواء . لأن كل واحد منهم لو انفرد كان عليه جميع تلك النفقة . 
وإن كانت الهبة واحدة بعد أخرى كان القيام بها على الأول دون الآخرين على قول محمد;  لأنه عنده إذا أعطاه الصوف أو اللبن بانفراده وأبقى ما سوى ذلك لنفسه كان القيام به على المعطى له ولا شيء على الواهب وإن بقيت له تلك المنافع ، فكذلك إذا أعطاها لقوم آخرين بعد الأول ، والقياس أن يكون على الواهب إذا أبقى شيئا من ذلك على نفسه بقدر ما يبقى   . وكذلك الرقاب تدخل في القبض ، وليس كذلك العبد توهب خدمته; لأن منفعة العبد شيء واحد؛ وهي الخدمة ، والغنم يراد منها الولد واللبن والصوف .  [ ص: 3509 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					