باب [فيمن أوصى بعتق عبده ، أو أمته ، أو بيعهما للعتق فكرها ذلك] 
الوصية بالعتق  إذا كره العبد ثلاثة : فإما أن يقول : إذا مت فهو حر ، أو أعتقوه ، أو بيعوه ممن يعتقه . فإن قال : هو حر كان عتيقا بعتق الميت والعتق لا يرد بعد وقوعه إذا كره ذلك العبد أو الأمة . 
وكذلك إذا قال : أعتقوا أو بيعوا ممن يعتق ، فقال : ذلك في عبد أو أمة من الوخش . واختلف إذا كانت من الحلي فكرهت العتق ، فقال  مالك   : إن قال : أعتقوها لم يكن ذلك لها ، وإن قال : بيعوها ممن يعتقها كان ذلك لها . وقال غيره : ليس ذلك لها في الوجهين جميعا . 
وقال  أصبغ  في ثمانية أبي زيد   : ذلك لها ، وإن قال : أعتقوها . قال : وهو بمنزلة قوله بيعوها ممن يعتقها ، وهو أبين; لأن العتق لم ينفذ بعد والضرر في الموضعين سواء ، وإن قال : خيروها بين البيع أو العتق خيرت ، فأي ذلك اختارت كان ذلك لها . 
واختلف إذا اختارت أحد الأمرين ثم أحبت الانتقال إلى الآخر ، فقال  ابن القاسم  في كتاب محمد   : لها ذلك ما لم ينفذ فيها الذي اختارته أولا ، أو يكن ذلك بتوقيف من سلطان أو قاض ، وقال  أصبغ  في ثمانية أبي زيد : إذا شهد  [ ص: 3555 ] على اختيارها أحد الوجهين لم يكن لها الرجوع إلى الآخر وهو أبين . قال  مالك   : فإن أعتقها الورثة قبل أن تجيز لم يكن ذلك لهم إن أحبت البيع ، وكذلك إن قال : بيعوها ممن أحبت فأعتقوها وأحبت البيع رد عتقها .  [ ص: 3556 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					