الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في تصرف الوصي]

                                                                                                                                                                                        تصرف الوصي على ثلاثة أوجه : في الإنفاق ، والكسوة وما أشبه ذلك ، وفي البيع والشراء والنكاح .

                                                                                                                                                                                        فأما الإنفاق فإنه يجري من ذلك الوسط من مثل ذلك المال في قلته وكثرته ، ولا يضيق على من له المال الكثير فينفق عليه دون نفقة مثله ، ولا كسوة دون كسوة مثله ، ولا يسرف فينفق ويكسو فوق ما يشبهه ولا فوق ما يحمل ذلك المال ، ويوسع في الأعياد حسب المعتاد ، ويضحي عنه من ماله ، إلا أن يكون قليل المال يضر به ذلك ، وينفق على المولى عليه في ختانه وعرسه ، ولا [ ص: 3570 ] حرج على من دعي فأكل ، ولا يدعو اللعابين ، وهو ضامن لما أنفق في ذلك أو غيره من الباطل .

                                                                                                                                                                                        ووسع ربيعة أن يشتري له اللعب ، وقال : إن ذلك مما يشبه . ويجوز أن يدفع إليه من النفقة ما يرى أنه لا يتلفه الشهر ونحوه ، فإن خيف أن يتلفه قبل تمام الشهر أو علم ذلك منه؟ فنصف شهر أو جمعة على قدر ما يعلم منه ، وإن كان يتلفه قبل ذلك فيوم بيوم ويحسن أن يتجر له ، وليس ذلك عليه ، وله أن يعطي ما يراه من ماله قراضا ، وأن يسلم له أو يداين ولا يسلف ماله; لأن ذلك معروف إلا أن يكون كثيرا يتجر له ويسلف الشيء اليسير مما يصلح وجهه مع الناس فلا بأس ، ويجوز أن يتسلف إذا رأى ذلك حسن نظر لتغير السوق فيما يبيع له أو لتيسر البيع أو ليقدم مال له غائب وتكون المداينة معلقة بعين ذلك المال ويبيع ما يرى أن بيعه حسن نظر . قال مالك في عبد ليتامى قد أحسن عليهم : ليس للوصي أن يبيعه عليهم ولا يبيع عقارهم إلا أن يكون لذلك وجه يبيع للإنفاق أو يرغب في الثمن ما يرى أن ذلك غبطة أو يخشى سقوطه ويحتاج من النفقة ما يرى أن بيعه والشراء بثمنه أفضل ، أو يكون في موضع خراب ، أو يخشى انتقال العمارة من ذلك الموضع فيبدله بما هو أعلى منه أو يبيعه بعين فيشتري بثمنه ما هو أعلى . [ ص: 3571 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية