فصل في إمامة العبد
واختلف قول ابن القاسم وعبد الملك في وأشهب فجعلها إمامة العبد، على ثلاثة منازل: جائزة، ومكروهة، وممنوعة. ابن القاسم
فأجاز أن يكون إماما راتبا في النوافل وقيام رمضان، وإماما غير راتب في الفرائض، وكره أن يكون إماما راتبا في الفرائض، وأما في السنن كالعيدين والاستسقاء والخسوف، فإن أم في ذلك أجزأت صلاته ولم يؤمروا بإعادة، ومنع أن يكون إماما في الجمعة، فإن فعل لم تجز الصلاة وأعاد وأعادوا .
وأجاز أن يكون إماما راتبا في الفرائض، ويجوز على قوله أن يكون إماما في السنن، ومنع أن يكون إماما في الجمعة. عبد الملك
وأجاز إمامته في الجمعة وقال: لأنه إذا شهدها صار من أهلها . أشهب
وقول ألا يكون إماما راتبا في الفرائض أحسن، والحر أولى، إلا أن يكون منقطعا بالفضل والصلاح ، ولم يكن في الجماعة مثله في الفقه والقراءة والصلاح ، وأما الجمعة فإن الناس معه عند ابن القاسم في معنى مفترض خلف متنفل; لأنه مخير بين أن يصلي الجمعة أو الظهر، فلما كان دخوله [ ص: 330 ] فيها بالتطوع: أشبه المتنفل. ابن القاسم
وقول أنها تجزئه أحسن; لأنه وإن كان متطوعا بالدخول فيها، فإنها فريضته، وتبرأ ذمته بها عن الظهر. أشهب