الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب فيمن أعتق عبده وقال : أعتقته على مال ، وقال العبد : على غير مال

                                                                                                                                                                                        قال ابن القاسم - فيمن أقر بعتق عبده وقال : أعتقته على مائة دينار وجعلتها عليه ، وقال العبد : بل أعتقني على غير مال - : إن القول قول العبد مع يمينه . وقال غيره : القول قول السيد مع يمينه; لأنه لو قال : أنت حر وعليك مائة دينار ، كان ذلك عليه ، وليس مثل الزوجة يقول لها : أنت طالق وعليك مائة دينار ، فهي طالق ولا شيء عليها .

                                                                                                                                                                                        وقال الشيخ - رضي الله عنه - : العتق على ثلاثة أوجه : فإن كان العتق بغير محضر العبد كان القول قول السيد ولا مناكرة للعبد ، وإن كان العتق [ ص: 3881 ] بمحضره فقال السيد : قلت أنت حر على أن عليك مائة دينار ، وقال العبد : أعتقتني ولم تذكر مالا ، كان ها هنا موضع الخلاف .

                                                                                                                                                                                        وإن قال : أعتقتك وجعلت عليك مائة بمراضاة منك ، وقال العبد : لم أرض لك بشيء ، كان ذلك أشكل ، فيصح أن يقال ها هنا : القول قول العبد أنه لم يرض له بشيء ، ويصح أن يقال : القول قول السيد; لأنه يقول : لم أعتق إلا على مال وذلك لي ، وإن لم ترض أنت فقولك أنك لم ترض لا يسقط قولي أني لم أعتق إلا على أن جعلت عليك مالا .

                                                                                                                                                                                        وهو أحسن أن القول قول السيد في الوجهين جميعا إذا قال كان ذلك بغير رضاك أو برضاك ، ولا يؤخذ بغير ما أقر به ، ولأن من حقه أن يعتق على مال فالقول قوله أنه لم يسقط حقه في ذلك . [ ص: 3882 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية