الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في انتقال الولاء، وفي ولاء ولد الحرة والمعتقة من الزوج إذا كان عبدا، وولاء ولد الأمة من الحر والأمة من العبد

                                                                                                                                                                                        قال

                                                                                                                                                                                        سحنون في كتاب ابنه: قامت السنة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم أن ولاء ولد الحرة المعتقة إذا كان زوجها عبدا لموالي أمه ما دام أبوه عبدا، فإذا أعتق جره إلى مواليه.

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ: إذا تزوج العبد معتقة فولدت ولدا كان ميراثه لموالي أمه، فإن أعتق أبوه كان ميراثه لأبيه بالنسب، فإن لم يكن أبوه كان ميراثه لمعتق أبيه، فإن عدم كان لبيت المال، هذا قول ابن القاسم في المدونة.

                                                                                                                                                                                        وظاهر قول محمد أن ميراثه عند عدم المولى يرجع إلى موالي الأم حسب ما كان قبل الجر. [ ص: 4126 ]

                                                                                                                                                                                        وإن تزوج عبد أمة ثم ولدت له ثلاثة من الولد: ولدت ولدا فأعتقه السيد، ثم حملت فأعتقها وهي حامل فولدت، ثم ولدت الثالث بعد أن عتقت -كان ميراث جميعهم لمعتق الأم ما دام الأب عبدا، فإن أعتق كان ميراثهم للأب بالنسب، فإن عدم النسب وورثوا بالولاء افترق الجواب، فكان ميراث الأولين لمعتق الأم، وميراث الثالث لمعتق الأب، وإن عدم من يقوم بالولاء من قبل الأم فلبيت المال، وإن عدم من يقوم بالولاء من قبل الأب كان ميراثه لموالي الأم إن كان موجودا، وعلى القول الآخر لبيت المال، وكذلك الجواب في أولاد أولادهم: يبتدأ بالنسب، فإن عدم النسب كان ميراث أولاد الأولين لمعتق الأم، وميراث ولد الآخرين لمعتق الجد، ويجره الجد إلى مواليه، فإن أعتق الأب بعد الجد انتقل ولاء الثالث خاصة عن معتق الجد إلى معتق الأب.

                                                                                                                                                                                        ولابن القاسم في العتبية أن جر الجد إلى مواليه يصح فيمن توالد لولده العبد في حياة الجد أو مات وهو حمل في البطن، ولا يصح فيما حمل به بعد موت الجد ولا ينقلهم عن موالي الأم، وانتقال الولاء عن موالي الجد إلى موالي الأب كانتقاله في ولد الملاعنة إذا اعترف به أبوه؛ فهو قبل الاعتراف به ينسب إلى موالي أمه ويعقلون عنه، فإن اعترف به الأب انتقل عنهم إلى نسب أبيه أو [ ص: 4127 ] مواليه إن كان معتقا.

                                                                                                                                                                                        قال ابن القاسم في المدونة: وإن كان رجل أسلم وتزوج امرأة معتقة أو امرأة من العرب فولدت أولادا ثم مات، ومات الأولاد بعد ذلك أن ميراثهم لجميع المسلمين. [ ص: 4128 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية