الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في وجوه فساد البيع]

                                                                                                                                                                                        ولا يخلو البيع الفاسد من أربعة أوجه: إما أن يكون فساده من قبل ثمنه، أو من قبل عقده، أو من قبل ثمنه وعقده، أو بشرط فاسد قارنه.

                                                                                                                                                                                        وقد تقدم الجواب فيما كان فساده من قبل ثمنه، ومضى في كتاب الصلاة الثاني ما كان فساده من قبل عقده، والاختلاف فيه كبيع [ ص: 4231 ] الجمعة، واختلف في التفرقة في البيع بين الأم وولدها، فقيل: البيع جائز، ويجمعان بينهما وإلا فسخ. وقيل: البيع فاسد، ويفسخ وإن جمعا بينهما.

                                                                                                                                                                                        وأما ما كان فساده من قبل عقده وثمنه، فإنه يجري على الحكم فيما كان فساده من قبل ثمنه، فينقض بعد القبض إذا كان قائما، وإن فات مضى بالقيمة.

                                                                                                                                                                                        وقد تقدم ذكر البيع إذا قارنه شرط في كتاب بيوع الآجال.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم -فيمن باع جارية بيعا فاسدا ورضي البائع والمشتري بردها معيبة: جاز ذلك. يريد: إذا كانت من الوخش أو من العلي وهي في أول دمها. وقيل: لا يجوز ذلك إلا بعد معرفتهما بقيمة الجارية.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية