الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في قدر العرية]

                                                                                                                                                                                        وأما قدرها فيجوز إذا كانت أقل من خمسة أوسق، ويمنع في أكثر من خمسة أوسق، واختلف في الخمسة والمنع أحسن؛ لحديث أبي هريرة قال: "أرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيع العرية بخرصها ما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق" شك داود بن الحصين في خمسة، فورد الحديث مقيدا وأنه لا يجوز في كثير الثمار، والأصل المنع فأجيز من ذلك ما اتفق على أن الرخصة تتناوله، وما شك فيه يبقى على الأصل في المنع. [ ص: 4287 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية