فصل [في الانتفاع بشعر الخنزير] 
واختلف في الانتفاع بشعر الخنزير،  فقال  ابن القاسم  في العتبية: لا بأس ببيعه، قال: وهو كصوف الميتة. وقال  أصبغ:  ليس مثل صوف الميتة، وهو مثل الميتة نفسها. 
قال: وكل شيء منه حرام حيا أو ميتا. والأول أحسن؛ لقول الله عز وجل: ولحم الخنزير   [النحل: 115] إنما حرم اللحم، ولم يحرم الشعر. 
ويختلف في الانتفاع بشحومها للاستصباح  وما أشبهه، وقال  ابن سحنون،  لا يحل بيع الشحم ولا ملكه. وقال  سحنون:  والناس مجمعون على تحريم بيعه. 
				
						
						
