الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيما يباع جزافا]

                                                                                                                                                                                        البيع جزافا يكون فيما يكال أو يوزن، ولا يجوز فيما يعد كالثياب والرقيق. قال مالك: ويباع صغير الحيتان والعصافير جزافا، ولا تباع إذا [ ص: 4259 ] كانت كبارا جزافا، ولا أحمالا ولا صبرا حتى تعد.

                                                                                                                                                                                        قال ابن القاسم: ذلك في العصافير إذا كانت مذبوحة، فأما الحي فلا؛ لأنه يموج ويدخل بعضه تحت بعض.

                                                                                                                                                                                        قال مالك -في كتاب محمد: ولا يجوز أن يباع جزافا ما يعلم أحد المتبايعين عدده من جميع الأشياء لا قثاء ولا غيره، وهو كالعيب يرد به إن شاء. يريد: فيما كان يجوز أن يباع جزافا وعددا كالرمان والأترج.

                                                                                                                                                                                        وأجازه محمد وابن حبيب في البيض والجوز، قال محمد: ويجوز أن يشتري الطعام في غرائره والزيت في أزقاقه جزافا. ولا يجوز أن يقول: أشتري منها ما في هذه الغرارة، وأن تملأها ثانية، وكذلك قارورة الدهن يجوز أن يشتريها جزافا وهي ملأى، ولا يجوز أن يقول وهي فارغة أشتري منك ملأها. [ ص: 4260 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية