الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في من اشترى على برنامج فوجد ناقصا أو زائدا

                                                                                                                                                                                        يجوز لمن اشترى على برنامج أن يغيب عليه قبل أن يفتحه، وسواء اشتراه على تصديقه أو على تصديق البائع؛ فإن قبضه على أنه مصدق فيه، ثم قال: وجدته مخالفا أو ناقصا، قبل قوله مع يمينه.

                                                                                                                                                                                        وإن قبضه على تصديق البائع حلف البائع أنه كان على ما قال له وبرئ إلا أن يثبت المشتري بينته على ما قال، فإن وجد مخالفا، كان بالخيار بين أن يمسك أو يرد. وإن وجد نقصا من العدد رجع بما ينوبه من الثمن، ويحمل على أنه من وسطها، لا أعلى ولا أدنى، فإن كان الثمن لكل ثوب دينارا، رجع بدينار، وإن وجد زائدا، كأن اشترى خمسين فوجدها تزيد واحدا رد ثوبا.

                                                                                                                                                                                        واختلف في صفة الرد، فقال مرة يرد كأنه عيب وجده فيه، وقال مرة: يكون شريكا به، فعلى القول الأول يكون للمشتري أن يرد واحدا، أيهما أحب؛ لأنه يقول: الباقي في يدي على الصفة ليس فيه زائد على الصفة، فيستحقه البائع. وعلى القول الآخر أنه يكون شريكا يرد واحدا بقيمته من تلك الجملة بالقرعة، وهو أحسن، وهو عدل بينهما فيقوم جملتها، فإن كانت قيمة أحدها دينار، وآخر يزيد قيراطا، وآخر يزيد حبتين وآخر يزيد حبة، وآخر ينقص مثل ذلك، وقيمة جيدها على ما دونه يزيد دينار، كان البائع شريكا بدينار، فإن أراد رفع الشركة أقرع عليها، فإن خرج للبائع ما قيمته دينار أخذه، وإن كان قيمته [ ص: 4472 ] دينارا وقيراطا كان عنده زائدا بقدر ذلك فيحط عن المشتري من الثمن الذي اشترى به ذلك القدر جزءا، وإن كانت قيمته دينارا إلا قيراطا بقي له الشرك في البقية بقيراط، فيدفع المشتري قيمة ذلك المبيع، وإن كان المبيع أجناسا، حديدا وخزا وكتانا، فوجد النقص أو الزائد في صنف منها قوم كل صنف بانفراده ثم ينظر إلى ما ينوب هذا الصنف على ما كان وقع عليه البيع على أن لا نقص فيه ولا زيادة، فإن علم ما ينوبه، رجع الحكم فيه إلى ما تقدم لو بيع بانفراده. [ ص: 4473 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية