الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب [في النقد في الغائب أو الحاضر ومن اشترى على رؤية تقدمت]

                                                                                                                                                                                        شروط النقد في الغائب على ثلاثة أوجه، فإن كان المبيع ديارا أو عقارا جاز شرط النقد، وإن بعدت، وإن كان حيوانا أو ثيابا وهي بعيدة أو قريبة وهو بعيد العهد برؤيتها لم يجز.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا كانت قريبة وهو قريب العهد برؤيتها فأجاز مالك في المدونة النقد في الزرع، وإن كان على يومين، وقال ابن القاسم: أصل قول مالك أن من باع عروضا أو حيوانا أو ثيابا بعينها فلا بأس بالنقد إذا كان قريب الغيبة، وقال في كتاب محمد إذا كان على مثل اليوم واليومين جاز طعاما كان أو غيره، وقاله أشهب.

                                                                                                                                                                                        وقال مالك أيضا في الطعام وشبهه: يجوز النقد إذا كان على مثل اليوم ونحوه، وقال ابن وهب: كره ذلك مالك في الطعام، وإن كان على نصف يوم قال؛ لأنه يسرق، ويفسده المطر إلا أن يكون قريبا جدا.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم عنه: لا يجوز في الحيوان إلا أن يكون على مثل البريد والبريدين.

                                                                                                                                                                                        وروى عنه ابن عبد الحكم أنه قال: لا ينبغي أن يرد في الحيوان أقرب أو أبعد. [ ص: 4464 ]

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ - رضي الله عنه: أما الثياب والطعام المخزون فالصواب أن يجوز فيه النقد وإن كان على يومين أو ثلاث لأن السرقة وتغيره في مثل ذلك نادر.

                                                                                                                                                                                        وأما الزرع القائم فيجوز إذا كان على يوم أو بعض يوم وعلى هذا الوجه تكلم مالك في الطعام؛ لأنه قال يصيبه المطر. وكذلك في الثياب إذا كانت على القصارة على البحر والحيوان في الرعي فبعض يوم يجزئ.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية