واختلف أيضا في المسافر يدخل خلف رجل يظن أنه سفري ثم يتبين أنه حضري فيتم أربعا : هل تجزئه الصلاة؟
وإن كان على رجلين ظهران، فإن كانا من يومين لم يأتم أحدهما بالآخر .
ويختلف إذا فعل هل تجزئ المأموم، وإن كانا من يوم واحد جاز أن يأتم أحدهما بالآخر. وإن كان على أحدهما ظهر حضري والآخر سفري - فإن تقدم السفري سلم من ركعتين وأتم الحضري. [ ص: 403 ]
واختلف إذا تقدم الحضري هل يتم السفري خلفه أو يسلم من ركعتين؟
وإن أدرك المسافر الإمام جالسا يظنه في الجلسة الأولى من الظهر، ثم تبين أنه في الجلسة الأخيرة - جاز له أن يبني على ذلك الإحرام ركعتين، وفيه اختلاف. وأجاز أشهب في " كتاب محمد" أن يدخل على نية الإمام وإن لم يعلم في أي صلاة هو، فقال فيمن صلى مع إمام وهو لا يدري أهو يوم الجمعة أو يوم الخميس: يجزئه ما صادف من ذلك، وإن دخل على إحداهما فصادف الأخرى لم تجزئه .
والأصل في ذلك: حديث أبي موسى أنه أحرم وأهل بالتلبية ثم قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بمكة في حجة الوداع، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " بم أهللت. فقال: بما أهل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: قد أحسنت" .
وقدم علي من ميقاته ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " بم أهللت؟ فقال له: بما أهل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: أهد وامكث حراما. . ." الحديث . [ ص: 404 ]


