الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في الشركة على الاصطياد]

                                                                                                                                                                                        الشركة على الاصطياد على خمسة أوجه، تجوز في وجهين:

                                                                                                                                                                                        فإن كانت البزاة والكلاب شركة جاز، وإن افترقا في الاصطياد بذلك; لأن الذي يصاد به بمنزلة رأس المال وعمل الشريك تبع، فأشبه الاشتراك بالأموال، أنها تجوز وإن افترقا في البلدان.

                                                                                                                                                                                        وإن لم يكونا شركاء في البزاة والكلاب، جازت الشركة إذا كان الصيد بهما معا، يتعاونان ولا يفترقان، فيكون مضمون الشركة عملا بعمل.

                                                                                                                                                                                        ولا يجوز إذا افترقا; لأنه يصير كسبا بكسب.

                                                                                                                                                                                        وإن كان صيدهما بالنبل، لم يجز إلا أن يجتمعا ويرسلا سهميهما معا.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم في "العتبية": في النهر تكون فيه الحجارة تكون فيه الحيتان، وقد أظله الطرفاء، ولها أصول تحت الماء فيضيق عن جر الشباك إن [ ص: 4807 ] اجتمعت وتنفر الحيتان، فيقول صاحب شبكة منهم: دعوني فما أصبت كان بيني وبينكم، وربما انقطعت شبكته فيقولون هم: لا شركة بيننا. قال: الشركة بينهم كما شرطوا، ولولا الشركة لأفسد بعضهم على بعض.

                                                                                                                                                                                        يريد: لأنهما لم يدخلا على ضمان الشبكة، ولو دخلا على ضمانها لجاز، وهو أبين، وهذا إذا كانا يطرحانها مرة واحدة، وأما إذا تكرر ذلك فأرى أن ينصب هذا مرة وهذا مرة وكل هذا للضرورة، فإن لم تكن ضرورة فأجر رجل شبكته أو قاربه على أن له جزءا مما يصيد الآخر، لم يجز; لأنه لا يدري ما يصيد، فقد يقل أو يكثر.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية