الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب ما يجوز من الجعل ويفسد

                                                                                                                                                                                        الجعل يصح بثلاثة شروط:

                                                                                                                                                                                        - أن يكون فيما يقل الاشتغال به وإن ترك قبل التمام لم ينتفع المجعول له بشيء.

                                                                                                                                                                                        - وأن يكون الجعل معلوما.

                                                                                                                                                                                        فإن كانت ثيابا كثيرة في بيت صاحبها ويأتي السمسار بمن يشتريها أو يأخذ منها ثوبا عوضا يبيع به جملتها، أو تنقل إلى دكان سمسار فيبيعها فيه ويستأجر صاحبها من يحملها له وقت المشي بها للمشترين، أو يقول له: بع أيها شئت جاز، وإن كان السمسار يتكلف السعي بها ويبيعها صفقة واحدة لم يجز.

                                                                                                                                                                                        وقد اختلف في ذلك، فأجاز مالك أن يعطي الأرض لمن يغرسها فإذا بلغت كذا وكذا سنة كانت الأرض والشجر بينهما وهو أمر يطول، وإن ترك بعد أن طلعت ولم يوفه بما شرط انتفع الجاعل لأنه قد يخدمها فتنمو.

                                                                                                                                                                                        وأجاز الجعل على الآبق وهو مما يطول الشغل فيه والبحث عليه، وقد [ ص: 4929 ] ينتفع الجاعل إن ترك قبل أخذه وبعد أن كشف عن خبره ومواضعه.

                                                                                                                                                                                        ويلزم من قال: لا يجوز إلا فيما قل ولم يشغل أن يمنع الغراسة والجعل على الآبق.

                                                                                                                                                                                        وأجاز أن يحمل الأحمال على إبله أو في سفينته من المشرق إلى المغرب على البلاغ، فإن وصل أخذ وإلا فلا شيء له، وهو جعل إلا أنه واجب عليهما، والجعل المجعول له فيه بالخيار.

                                                                                                                                                                                        وقال محمد: لا بأس عند مالك وأصحابه بالشراء على الجعل حاضرا، وعلى السفر قليلا كان أو كثيرا وليس بمنزلة البيع.

                                                                                                                                                                                        وقال عبد الملك بن حبيب في من قال لرجل حضره خروج إلى بلد تاجرا: هاك مائة دينار فإن ابتعت لي بها ثيابا كذا وكذا فلك عشرة دنانير وإلا فلا شيء لك: فإن كان الرجل لم يخرج لسبب هذه المائة، وإنما خرج لحاجته فلا بأس به، وإن كان خروجه لهذه المعاملة فلا خير فيه إلا بأجل مؤقت وإجارة معلومة. وهذا أحسن، ولا فرق بين الجعل على البيع [ ص: 4930 ] أو على الشراء.

                                                                                                                                                                                        ويجوز الجعل على بيع الدار وإن عظم الثمن؛ لأنه شيء لا يتكلف له الجعل ومقامها في هذا والثوب سواء.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية