فصل [فيما إذا دفع إليه دنانير ليبيعها بدراهم ثم يشتري بالدراهم] 
وإن دفع إليه دنانير ليبيعها بدراهم ثم يشتري بالدراهم ويكون رأس مال القراض الدنانير;  لأن بيعها بالدراهم والشراء بها من حسن النظر جاز، وإن كان ليكون رأس المال الدراهم لم يجز عند  ابن القاسم،  وأجازه  أشهب.  يريد: إذا كان أجرة البيع بها الشيء اليسير، فإن كان له قدر لم يجز إلا أن يكون المقارض لا يتولى بيعها، وإنما يجلس عند من يتولى بيعها فيجوز.  [ ص: 5229 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					