الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في المقارض يشترط عليه أن يشتري جلودا ليعملها خفافا

                                                                                                                                                                                        اختلف في ذلك إذا نزل وعمل به على أربعة أقوال: فقال مالك: الربح والوضيعة لرب المال وعليه للعامل أجر مثله. وقال أشهب: له أجر مثله فيما عمل وهو فيما سوى ذلك على قراض مثله.

                                                                                                                                                                                        وقال مالك وابن نافع في مثل هذا: له فيما سوى عمل يده الأقل من المسمى أو قراض المثل.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن وهب في "كتاب محمد": هما على قراضهما. ولا يرد إلى أجرة عمل يده، وأرى أن صنعته بمنزلة تجره وبيعه وشرائه وسفره، ولمحمد نحو ذلك، قال في مقارض بار عليه المتاع فقطعه وخاطه وأخذ أجرة عمله، قال: يرد ذلك ولا أجرة في عمله، قال: ولو كنت أجعل له في ذلك شيئا لجعلته له في سفره وبطشه.

                                                                                                                                                                                        وفي مختصر الوقار فيمن أعطى صائغا مالا قراضا على أن يعمله حليا [ ص: 5236 ] ويبيعه والفضل بينهما: فذلك جائز إذا أخذ الصائغ أجرة صياغته، ويقتسمان الربح بعد ذلك.

                                                                                                                                                                                        وقول ابن وهب ومحمد أن الصنعة تلغى بمنزلة تجره وسفره ليس بحسن; لأن ذلك ليس بسلعة ولا له عين قائمة فيباع، والنسج والصبغ والخياطة عين قائمة كالسلعة الموجودة، وأرى الإجارة على رب المال في تلك الصنعة; لأنه لم يشترها منه فيعمر ذمته بالعوض عنها، وإنما قال له: مالي وعملك فما رزق الله من فضل فبيننا، ولا من ابتاع سلعة على أنه يبيعها كان بيعا فاسدا وما بيعت به لبائعها فكذلك هذين. وأرى أن يكون شريكا بقدر صنعته ويفض ذلك بعد البيع، فما قابل الصناعة كان له وما قابل المصنوع كان على القراض، وللعامل فيه الأقل من المسمى أو قراض المثل، فإن اشترى العامل بعد ذلك كان شركة بينهما على قدر ما كانت الشركة في الثمن الذي بيع به. [ ص: 5237 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية