باب في منزل القاضي من المصر والموضع الذي يجلس فيه للقضاء، وهل يختص بوقت أو يجالسه أهل العلم وذوو العدل 
قال  ابن شعبان:  من العدل أن يكون منزل القاضي متوسط المصر،  ويستحب أن يستقبل القبلة، وهذا في المصر الكبير; لأنه إذا كان في طرف المصر أضر بالناس؛ لتجشم الترداد إليه، وإن كان صغيرا فذلك أخف. 
واختلف في الموضع الذي يجلس فيه للقضاء  على ثلاثة أقوال: فقال  مالك  في المدونة: القضاء في المسجد  من الأمر القديم. وقال في كتاب ابن حبيب: كان من مضى من القضاة لا يجلسون إلا في رحاب المسجد خارجا، إما عند موضع الجنائز، وإما في رحبة دار مروان، وما كانت تسمى إلا رحبة القضاء. قال  مالك:  وإني لأستحب ذلك في الأمصار من غير تضييق؛ ليصل إليه اليهودي والنصراني، والحائض والضعيف، وهو أقرب إلى التواضع إلى الله سبحانه، وحيثما جلس القاضي المأمون فهو جائز. 
وقال  أشهب:  لا  [ ص: 5325 ] بأس أن يقضي في منزله وحيث أحب. 
قال الشيخ: قوله أنه يقضي في الرحاب خارجا عن المسجد أحسن؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:  "جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم وخصوماتكم". ولا يعترض هذا باللعان; لأنها أيمان، ويراد بها الترهيب; ليرتجع المبطل عن الباطل. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					