فصل واختلف في الحيوان يصيب النجاسة
واختلف في الحيوان يصيب النجاسة هل ينقلها عن حكمها قبل أن تصيب تلك النجاسة. فقيل: هي على حكمها في الأصل في أسآرها وأعراقها ولحومها وألبانها وأبوالها. وقيل: ينقلها، وجميع ذلك نجس.
واختلف في عرق النصراني لما كان يشرب الخمر ويأكل الخنزير، وفي عرق السكران هل هو نجس أو طاهر، وفي أكل لحوم الجلالة وألبانها، فقال مالك: تؤكل ولا بأس بها . وقال ابن حبيب : يكره ذلك.
ويختلف على هذا في لبن المرأة تشرب الخمر، وفي لبن ما يأكل النجاسة، [ ص: 56 ] فقال ابن القاسم في جدي رضع خنزيرة: أحب إلي أن لا يذبح حتى يذهب ما في جوفه، ولو ذبح مكانه أكل. واستشهد على ذلك بالجلالة .
وقال في الطير تصاد بالخمر: يؤكل ، وعلى القول في عرق السكران إنه نجس -لا يحل أكل شيء من ذلك كله حتى تذهب منفعة ما تغذى به من ذلك.
وقال مالك في أرواث ما يأكل النجاسة وأبوالها: إنه نجس . وجمعه في الجواب ما يكون من ذلك من بني آدم ، وترجح فيه مرة، فذكر أشهب عنه في مدونته، فقيل له: أتعاد منه الصلاة؟ فقال: لا أدري.
ولأشهب في " النوادر" : إنه طاهر ، والقول الأول أحسن; فإن الجسم ينجس بما حل فيه من تلك النجاسة; لأنها تشيع فيه، والجسم لا يدفع عن نفسه، فأشبه مخالطة النجاسة المائعات.
وفي الترمذي والنسائي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أنه نهى عن لحوم الجلالة وألبانها" ، وإذا نجس الجسم حرم أكله، وينجس اللبن بنجاسة الوعاء، وقد قال ابن القاسم في لبن الميتة: إنه نجس . [ ص: 57 ]
ويختلف على هذا في لحوم المواشي إذا شربت ماء نجسا قد تغير أحد أوصافه .
واختلف في البقول تسقى بالنجاسة، إلا أن يبعد عهدها به.


