الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن شهد على رجل، في مال في يد الشاهد، أنه تصدق به على فلان]

                                                                                                                                                                                        وقال مالك -فيمن شهد على رجل، في مال في يد الشاهد، أنه تصدق به على فلان- قال: إن كان فلان حاضرا، جازت شهادته، وإن كان غائبا لم تجز; لأنه يتهم أن يقر المال في يده.

                                                                                                                                                                                        قال محمد في كتاب الإقرار: يسلم ذلك ولا يشهد، ولا ضمان عليه، فإن قدم الغائب شهد له; لأنه إن شهد الآن فردت شهادته للتهمة لم تقبل بعد، فكان دفعه الآن أحسن للغائب.

                                                                                                                                                                                        وأرى إن أتى الشاهد بالمال إلى الحاكم، فقال أوقفه حيث ترى وأنا [ ص: 5466 ] أشهد، أن تقبل شهادته ويكاتب المشهود له، إلا أن تبعد الغيبة فيحلف صاحبه للغائب ويأخذه، فإن قدم الغائب حلف واسترجعه، ولو كانت الشهادة بما لا يتهم المودع في الانتفاع ببقائه في يديه، كالثوب وما أشبهه، لقبلت شهادته وكوتب الغائب; لأن العدل لا يتهم في مثل هذا، وقد يتسلف الدنانير والدراهم. [ ص: 5467 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية