واختلف إذا ذكر الإمام صلاة نسيها في الوقت وأعادها، هل يعيد من ائتم به في تلك الصلاة؟ فقال ابن القاسم مرة: لا يعيد. وقال أيضا: هم بمنزلته، يجب عليهم ما يجب عليه.
وأن لا إعادة عليهم أحسن; لأن إعادته ليأتي بالترتيب، ليس لأنه بمنزلة من لم يصل، ولم يخلوا هم بشيء من ذلك.
واختلف فيمن ذكر صلاة نسيها بعد أن صلى الجمعة، فقال مالك وابن [ ص: 494 ] القاسم في كتاب محمد: يعيد الجمعة ظهرا.
وقال الليث وأشهب: لا إعادة عليه، والفراغ من الجمعة بمنزلة خروج الوقت.
قال: وأما إذا نسيها حتى يدنو من الغروب فلا يعجبني أن يصلي الجمعة ولو كان عند آخر وقت الظهر أو بعده بقليل.


