الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في الرهن يستحق

                                                                                                                                                                                        قال: ومن ارتهن ثيابا فاستحق نصفها، كان الباقي رهنا بجميع الحق، فإن ضاع وهو في يد المرتهن، ضمن نصفه للراهن، فإن وضعه على يد المستحق أو غيره لم يضمن .

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ - رضي الله عنه -: ولو كان الراهن غائبا، وقال المستحق: يكون على يدي أو على يد فلان، لم يكن للمرتهن ذلك دون نظر الحاكم، فإن وقفه على يد المستحق أو غيره فضاع، لم يضمن المرتهن، وإن ادعى المرتهن ضياعه قبل الاستحقاق وضمن نصيب الراهن.

                                                                                                                                                                                        واختلف في نصيب المستحق، فقال ابن القاسم: يضمنه . وقيل: يحلف لقد ضاع ولا شيء عليه.

                                                                                                                                                                                        وقال مالك: وإن قال المستحق: وأنا أبيع نصيبي ، قيل للراهن والمرتهن: بيعا معه، وقيل للمرتهن: لا تسلم رهنك، فإذا بيع كان ثمنه رهنا في يده بجميع حقه .

                                                                                                                                                                                        وقال أشهب في كتاب محمد: إن بيع بمثل الدين يعجل ذلك المرتهن في دينه . إذ لا منفعة للراهن في وقفه إلا أن يأتي الراهن برهن ثان ، أو يقول: [ ص: 5682 ]

                                                                                                                                                                                        أنا آتي به في المستقبل، أو يكون الدين مخالفا لما بيع به فلا يعجل.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية