فصل [فيمن ارتهن عصيرا فصارت خمرا] 
وإن ارتهن عصيرا فصارت خمرا،  أهريقت، فإن غفل عنها حتى عادت  [ ص: 5737 ] خلا بقيت في الرهن. وإن كان الراهن نصرانيا رهن عصيرا فصار خمرا،  أسلم إليه ولم يهرق، وإن عاد خلا أو خلله، انتزعت عنه وردت في الرهن. 
وقال  ابن القاسم:  إذا كان العصير ليتيم فصارت خمرا،  يرفعها إلى السلطان فيأمر بها فتهراق، خوف أن يتعقب فيطلب بها . يريد: إذا كان حاكم الموضع يحكم ببقائها أو يخللها، وإلا فليس ذلك عليه. وفي كتاب مسلم:  "سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: لا"  .  [ ص: 5738 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					