الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [إذا اقتسم الشريكان عبدين ثم استحق نصف عبد أحدهما]

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا اقتسم الشريكان عبدين ثم استحق نصف عبد أحدهما، فقال ابن القاسم: يرجع المستحق من يده في ربع العبد الذي في يد صاحبه; لأنه ثمن الذي استحق من نصيبه إن كان قائما وإن كان فائتا فقيمته يوم قبضه ولا يكون [ ص: 5954 ] الذي يرجع بالخيار في رد الباقي وأجرى القول على أن القسمة بيع .

                                                                                                                                                                                        وقال أشهب المستحق من يده بالخيار فإن أحب أمسك الباقي في يده ورجع في ربع العبد وإن أحب رد ويكون النصف الباقي والعبد الآخر بينهما نصفين قال: لأن القسمة ليست ببيع.

                                                                                                                                                                                        وأرى أن يكون له الرد وإن كانت القسمة بالتراضي، إذا قال المستحق من يده إنما أردت دفع ضرر الشركة.

                                                                                                                                                                                        وإن استحق جميع العبد رجع في نصف العبد الذي بيد صاحبه إن كان قائما، وإن تغيرت سوقه أو تغير في نفسه أو خرج من يده ببيع أو هبة أو صدقة أو عتق، وكانت القسمة بالتراضي- كان فوتا ورجع بالقيمة يوم قاسم، وإن كانت بالقرعة عاد الخلاف المتقدم فمن قال: إن القسمة بالقرعة بيع رجع على شريكه بالقيمة يوم قاسم، وعلى قول سحنون وابن عبدوس يكون له في البيع نصف الثمن .

                                                                                                                                                                                        واختلف قوله في الهبة والصدقة والعتق، هل يمضي بالقيمة يوم وهب أو تصدق أو لا يضمن ذلك ويتبع الشريك الموهوب له أو المتصدق عليه، ويكون في العتق بالخيار بين أن يعتق نصيبه أو يقومه الآن على المعتق؟

                                                                                                                                                                                        وإذا كان العبد الذي يرجع فيه قائما وقد اغتل كل واحد منهما عبده، فإن كانت القسمة بالتراضي لم يرجع أحدهما على الآخر في شيء من الغلة وكان [ ص: 5955 ] لكل واحد منهما ما اغتله، وكذلك إذا كانت القرعة على القول أنها بيع، وعلى القول أنها تمييز حق يكون المستحق من يده بالخيار بين أن يمسك غلة العبد المستحق من يده ولا يرجع على أخيه بشيء ولا يرجع أخوه عليه بشيء، وإن شاء رد الغلة فكانت مع العبد الذي لم يستحق وغلته بينهما نصفين وهذا قولابن عبدوس .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية