الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في الحكم في الطريق وفي صفة القرعة

                                                                                                                                                                                        وإذا اقتسما دارا على أن يبقى الطريق شركة بينهما، أو يكون ملكا لأحدهما وللآخر الطريق أو يفتح الآخر في نصيبه بابا جاز، وسواء كانت القسمة بالتراضي أو بالقرعة; لأن الأغراض في ذلك لا تتباين، ولا أرى أن يجبر على أن يبقى الطريق عند أحدهما; لأن ذلك ضرر عليه وهو مما تعظم مضرته، وإذا كان لأحدهما التطرق إلى الآخر حط من نصيبه لمكان تطرقه ذلك; لأن فيه عيبا على من عنده التطرق فإن كان يفتح بابا في نصيبه زيد له في نصيبه ذلك لمكان رفع عيب التطرق عن صاحبه ولما يتكلف من الإنفاق في الفتح وفي شراء الباب حتى يعتدلا في القيمة ، وإن كان الباب الذي يفتح أحدهما يصير إلى محلة أخرى هي أدنى أو أشرف، قوم ذلك النصيب على ما يكون من قيمة الديار بتلك المحلة التي يفتح إليها، فإن كانت أبخس زيد في نصيبه بقدر ذلك البخس، وإن لم يكن لأحدهما مكان يفتح فيه لم يجز القسم بالقرعة ولا بالتراضي إلا على بقاء الطريق، وإن اقتسما ولم يذكرا رفع الطريق ولا بقاءه فإن كان بين النصيبين كان باقيا على الشركة. [ ص: 5969 ]

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا صار الباب في حظ أحدهما، فقال ابن القاسم: الطريق شركة على حاله حتى يشترط رفعه ، وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: تنقض القسمة وتعاد على معرفة وكذلك مجرى الماء إذا صار في نصيب أحدهما، وهذا أبين إذا لم يفهم أحدهما عن الآخر رفعه ولا بقاءه، إلا أن يكون لأحدهما دليل رفعه أو بقائه، فإن لم يكن لمن ليس عنده الباب موضع يفتح فيه كان دليلا على بقائه، وإن شرطا أن يضربا حائطا بين النصيبين مادا إلى خارج كان دليلا على رفعه، فإن كان له موضع يفتح فيه وإلا كانت القسمة فاسدة.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية