الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في القتل شبه العمد]

                                                                                                                                                                                        قال مالك: وقد تكون أشياء من العمد لا قود فيها ، مثل: المتصارعين يصرع أحدهما الآخر، أو يتراميان بالشيء، أو يأخذ برجله على وجه اللعب فيموت من ذلك كله، فإنما فيه الدية أخماسا .

                                                                                                                                                                                        وفي كتاب محمد في قوم تفرقوا عن قتيل، فقال أحدهم: كنا نصطرع لاعبين في موضع غليظ فصرعته ثم تغاضبنا وتحامينا، فلم أزل عليه ألصقه إلى الأرض حتى غشي عليه، فقمت عنه فوجدته قد مات، فلم ير فيه قصاصا وجعل فيه الدية أخماسا .

                                                                                                                                                                                        وقال أشهب: إذا رماه أو وكزه أو ضربه بسوط على وجه اللعب فلا قود [ ص: 6362 ] عليه، وقال ابن القاسم: إذا طرحه في نهر وهو لا يحسن العوم ولا يدري أنه لا يحسن العوم على غير وجه القتال فإنما فيه الدية .

                                                                                                                                                                                        واختلف في دية من مات عن لعب، فقيل: ديته دية الخطأ أخماسا، وهو قول مالك وابن القاسم وأشهب. وقال ربيعة وابن شهاب وابن وهب في كتاب ابن حبيب: تكون مغلظة .

                                                                                                                                                                                        وكونها أخماسا إذا كان اللعب على الوجه المعتاد حسن، وإن خرج عن ذلك كانت مغلظة.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية