فصل: الجمعة تصلى في الجامع لا على ظهره
ولا خارجا منه في الطريق، ولا في الديار، ولو كانت قريبة منه، واختلف فيمن صلاها في شيء من هذه المواضع الثلاث، هل تجزئه صلاته؟ فقال الجمعة تصلى في الجامع، لا على ظهره، في المدونة فيمن صلاها على ظهر المسجد: يعيد وإن ذهب الوقت. وقال ابن القاسم مالك، ومطرف وابن الماجشون في ثمانية وأصبغ أبي زيد: صلاته جائزة ولا إعادة عليه. قال لا بأس أن يصلي المؤذن على ظهر المسجد; لأنه موضع أذانه إذا قعد الإمام على المنبر، وإذا صلى خارج المسجد في الطريق أجزأته صلاته عند ابن الماجشون: ولم [ ص: 570 ] تجزئه عند ابن القاسم وقال: صلاتهم باطلة، وكان يقول: إذا مر على الذين يجلسون للصلاة في الطريق: ضع رجلك على عنقه وجز، ويأمرهم بالدخول، ويقول: إن صليتم ها هنا فصلاتكم باطلة، وهذا أحسن؛ لقولهم: إن سحنون، فمن تركه مختارا، لم تجزئه، والصلاة على ظهر المسجد أخف وأولى أن تجزئ من الصلاة في الطريق; لأن لظهره من الحرمة ما لبطنه. الجامع من شرط الجمعة،
وأما الصلاة في الديار التي حول المسجد، فقال لا تصلى فيها وإن أذن أهلها، وقال مالك: عند ابن القاسم ابن مزين: فإن فعل فعليه الإعادة وإن ذهب الوقت، وقال ابن نافع: يكره أن يتعمد ذلك إذا لم تتصل الصفوف، وإن امتلأ المسجد والأفنية واتصلت الصفوف، فلا بأس بذلك، قال: وقد صلي في حجر أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- حين ضاق المسجد. [ ص: 571 ]