الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في استحقاق الغرة لموت الجنين]

                                                                                                                                                                                        الغرة تستحق في الجنين إذا طرح في حياة الأم، واختلف إذا طرح بعد موت الأم ، ولم يختلف المذهب أنه إذا لم يخرج فلا شيء فيه ، فقال ابن القاسم: إذا خرج بعد موت الأم فلا شيء فيه; لأنه مات بموت أمه فعلى الضارب دية الأم وحدها وكفارة واحدة وقال محمد: فيه الغرة مع دية الأم وتحمل ذلك كله العاقلة. وإن كان الضرب عمدا قتل بالأم [ ص: 6436 ] وغرم الغرة من ماله. ولو خرج حيا واستهل كان على الجاني ديتان: دية الأم ودية الولد وكفارتان ، يريد: والضرب خطأ. قال: وكذلك إذا لم يستهل صارخا فيه الدية والغرة.

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إذا استهل فلا يختلف أن فيه الدية، وأن له حكم نفسه وإنما الكلام إذا لم يستهل; لأن ابن القاسم قال: هو جرح من جراحها، فأشبه عنده أن لو أبان عضوا منها بعد موتها، ولهذا قالوا: لا شيء فيه إذا لم يخرج قبل ولا بعد، فيلزم من قال إن فيه الغرة أن يقول مثل ذلك، وإن لم يبن عنها بحال ; لأنه عنده شخص قائم بنفسه.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية