الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في عقوبة القاتل والجاني عمدا إذا عفي عنه

                                                                                                                                                                                        وقال مالك: كل من قتل عمدا فعفي عنه، فإنه يضرب مائة ويسجن عاما. ولو أقر أنه قتل عمدا فعفي عنه، فإنه يضرب مائة ويسجن عاما . قال : وإذا قتل المسلم ذميا عمدا أو عبدا عمدا، فإنه يضرب مائة ويسجن عاما، قال ابن القاسم: ولو أن رجلا من أهل الذمة أو عبدا لمسلم قتل مسلما أو ذميا فعفا عنه، فإنه يضرب مائة ويسجن عاما فأوجب حق الله تعالى في ضرب ذلك كيفما اختلف الجرم من مسلم أو كافر أو عبد من قاتل أو مقتول فإنه يضرب مائة ويسجن عاما ، وقال ابن القاسم في المرأة تقتل عمدا فيعفى عنها فإنها يضرب وتسجن عاما . [ ص: 6444 ]

                                                                                                                                                                                        وقد اختلف في هذه الجملة في العبد إذا كان هو القاتل وفي النصراني إذا كان هو المقتول فقال المغيرة في كتاب ابن حبيب: ليس على العبيد حبس وإنما عليهم جلد مائة، وقال ابن الماجشون: إذا كان النصراني هو المقتول فعلى القاتل الأدب ، ولا يضرب مائة ولا يسجن عاما. [ ص: 6445 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية