فصل [في الإطعام، مقداره ووقته] 
الإطعام عن ذلك مد لكل مسكين. واختلف في الوقت الذي يطعم فيه  فقال في الكتاب: إذا أخذ في القضاء، وقال  أشهب  في مدونته: إذا صار مفرطا أطعم، وإن مضى يوم من شعبان أطعم عن يوم; لأنه صار مفرطا فيه، ويؤمر بصوم باقيه، فإن لم يفعل فكلما مضى يوم أطعم عنه، وهذا هو القياس، وأظن  ابن القاسم  ذهب فيه مذهب الهدي عن الفوات والفساد; أنه يأتي به في حجة القضاء، وإن مات قبل أن يصوم ووصى بالإطعام أنفذ ذلك من ثلثه،  وإن لم يوص به لم يكن على ورثته شيء. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					