فصل [في عجز الفقير والمريض عن الزكاة] 
وإذا كان الفقير أو المسكين غير قادر على الاكتساب لزمانة ، أو ضرارة بصر ، أو صغر ، أو شيخوخة أعطي من الزكاة   . 
واختلف إذا كان شابا صحيحا ، فأجاز  مالك  في مختصر ما ليس في المختصر : أن يعطى ، وقال  يحيى بن عمر   : لا يعطى وإن فعل فلا يجزئه ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :  "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي"  . وقال في حديث آخر :  "ولا لقوي مكتسب" فاقتضى الحديث الأول المنع لوجود الصحة ، لا  [ ص: 968 ] أكثر من ذلك . وأما قوله : مكتسب ؛ فيحتمل أن يريد به من له قوة على الاكتساب بصحة بدنه ، أو لأن له صناعة ، والصحيح على خمسة أوجه : فمن كانت له صناعة فيها كفاية لمؤنته ، ومؤنة عياله ؛ لم يعط ، ولا فرق بين أن يكون غنيا بمال ، أو صنعة يقوم منها عيشه فيها كفاية . وإن لم تكن فيها كفاية ؛ أعطي ما يكون تمام الكفاية إلى ما يجد . وإن كسدت صناعته ؛ كان كالزمن . وإن لم تكن له صناعة ، ولا يجد في الموضع ما يحترف فيه ، أعطي الزكاة . وإن كان يجد ما يحترف فيه لو تكلف ذلك ، كان موضع الخلاف ، فأجيز له الأخذ بالقرآن ؛ لأنه فقير ، ومنع للحديث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					