الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل الخلاف في الحج ؛ هل هو على الفور أم لا ؟

                                                                                                                                                                                        واختلف في الحج ، هل هو على الفور ، أو يجوز التراخي به بعد القدرة ، فذكر البغداديون عن مالك أنه على الفور ، ولمالك في غير مسألة ما يستقرأ منه أنه على التراخي ، فقال في المجموعة ، فيمن أراد الحج ، ومنعه أبواه : لا يعجل عليهما في [ ص: 1132 ] حجة الفريضة ، وليستأذنهما العام والعامين . ، فلم يره على الفور .

                                                                                                                                                                                        وقال في كتاب محمد : لا يحج إلا بإذن أبويه إلا الفريضة ، فليخرج وليدعهما ؛ فجعله على الفور .

                                                                                                                                                                                        وقال في المرأة يموت عنها زوجها ، فتريد الخروج إلى الحج : لا تخرج في أيام عدتها . وجعله على التراخي .

                                                                                                                                                                                        وعلى القول الأول أنه على الفور تخرج إن كانت في العدة ، وإن كان لها زوج خرجت إن أحبت ، وإن كره زوجها على القولين جميعا ؛ لأن التراخي حق لها ، فإن أحبت أن تبرئ ذمتها معجلا لم يكن للزوج أن يمنعها .

                                                                                                                                                                                        والحج يجب على الإنسان في عمره مرة واحدة للحديث الوارد في ذلك ، وقد مضى ذكره في كتاب الوضوء .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية