الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في أحوال الداخل إلى مكة]

                                                                                                                                                                                        دخول الرجل مكة على ثلاثة أوجه : حرام ، وحلال ، ومختلف فيه : هل يدخلها حلالا ، أم لا ؟

                                                                                                                                                                                        فالأول : الدخول لحج أو عمرة ، فهذا يأتي حراما من المواقيت التي سماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . [ ص: 1163 ]

                                                                                                                                                                                        والثاني : الدخول لقتال بوجه جائز ، ذكره أبو الحسن ابن القصار ، ودخول من يتكرر دخوله مثل الحطابين وأصحاب الفواكه وغيرهم ممن قرب من مكة ، وكل هؤلاء يجوز أن يدخلوها حلالا . والاستحباب : أن يأتي أول مرة محرما ، فإذا تكرر منه بعد ذلك لم يكن عليه شيء .

                                                                                                                                                                                        والثالث : دخولها لتجارة أو لحاجة ، فيختلف فيه على ثلاثة أقوال : فقال ابن شهاب وأبو مصعب : لا بأس أن يدخلها حلالا . وذكر أبو الحسن ابن القصار عن مالك أنه استحب أن يدخلها حراما ، وإلى هذا يرجع قوله في المدونة ؛ لأنه قال : إن فعل فلا هدي عليه .

                                                                                                                                                                                        وذكر أبو محمد عبد الوهاب عنه أنه قال : عليه الدم . وأرى أن الإحرام واجب عليه . واحتج من أباح ذلك بدخول النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح حلالا . واحتج من منع ذلك بأن مكة كانت ذلك اليوم حلالا لما أبيح فيها القتال ، قال : وهو معنى قوله تعالى : وأنت حل بهذا البلد أنها كانت ذلك اليوم حلالا ، ثم عادت حرمتها بعد ذلك .

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ - رضي الله عنه - : حديث ابن عباس - رضي الله عنه - يتضمن جواز الدخول حلالا ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المواقيت : "لمن أراد الحج والعمرة" وعلق الأمر بإرادة من أراد الدخول لحج أو لعمرة ، ومن لم يرد ذلك فلا شيء عليه . [ ص: 1164 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية