فصل [في نتاج البدنة وهل تركب] 
وإذا أنتجت البدنة حمل ولدها على غيرها  ، فإن لم تجهد فعليها ، فإذا خيف عليها إن حملته تركته إن كانت في مستعتب ليكبر فيبلغه ، وإن لم يكن في مستعتب ذبحه ولم يأكل منه ؛ لأنه معين لا بدل عليه فيه إن هلك ، فأشبه التطوع ، وإن ذبحه وهو قادر على حمله أو إبقائه في مستعتب كان عليه هدي كبير ؛ لأنه كبعض أمه ، وجرى فيه من العقد ما جرى في أمه . 
ولا يشرب من لبنها قبل ري فصيلها ، فإن فعل فأضر به حتى مات كان بمنزلة إذا قتله . 
قال  مالك   : وليتصدق بما فضل بعد ري فصيلها . وقيل : لا بأس أن يشربه . ولا يركبها إلا ألا يجد ما يكري به ، أو لا يجد ما يكتريه . 
واختلف إذا استراح ، فقال  ابن القاسم   : لا ينزل ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "اركبها"  . وقال  إسماعيل القاضي   : مذهب  مالك  يدل على أنه إذا استراح  [ ص: 1247 ] نزل . وفي مختصر  ابن الجلاب   : إذا استراح نزل . وهو أحسن ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :  "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا"  أخرجه  مسلم   . ولأن ملكه سقط عنها بالتقليد والإشعار ؛ فوجب ألا ينتفع بها إلا لضرورة ، ولأن فيه ضربا من العود في الصدقة . قال  مالك   : ولا يركبها ، ولا يحمل عليها زادا ، ولا شيئا يتعبها به .  [ ص: 1248 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					