باب [زكاة فطر العبد المشترى] 
واختلف فيمن اشترى عبدا شراء فاسدا ، فقبضه فمر يوم الفطر وهو عنده  ، ثم رده بعد ذلك . فقال  ابن القاسم   : زكاته على المشتري ؛ لأن ضمانه منه ونفقته عليه . وقال  أشهب  عند  ابن حبيب   : إن مضى يوم الفطر بعد أن فات العبد كانت زكاة الفطر عنه على المشتري ، وإن لم يفت بشيء فالفطرة على البائع . وقال  ابن الماجشون   : إن فسخ بيعه ورد العبد إلى سيده قبل فوته كانت فطرته على سيده ، وإن مضى يوم الفطر وهو عند المشتري ؛ لأنه لم يكن بيعا ، وإن فات ولم يفسخ ففطرته على مشتريه ، وإن لم يفت إلا بعد الفطر . قال  ابن حبيب   : وكذلك لو بيع وبه عيب فرد به أو لم يرد فسبيله سبيل البيع الفاسد . 
قال الشيخ - رضي الله عنه - : وما بيع على خيار فمضى يوم الفطر وهو عند المشتري  ، ففطرته على البائع قولا واحدا ، بخلاف البيع الفاسد ، وإن قبله المشتري قبل غروب الشمس من آخر رمضان كانت فطرته عليه ؛ ويختلف إن قبله بعد غروب الشمس ، أو بعد طلوع الفجر ، أو بعد طلوع الشمس حسب ما تقدم .  [ ص: 1116 ] 
				
						
						
